أَوْلِيَائِي عِنْدِي (1) عَبْداً مُؤْمِناً ، ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاحٍ ، أَحْسَنَ (2) عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَعَبَدَ اللهَ فِي السَّرِيرَةِ ، وَكَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ ، فَلَمْ يُشَرْ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، فَصَبَرَ عَلَيْهِ ، فَعَجَّلَتْ (3) بِهِ الْمَنِيَّةُ (4) ، فَقَلَّ تُرَاثُهُ ، وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ (5) ». (6)
65 بَابُ (7) تَعْجِيلِ فِعْلِ الْخَيْرِ
1937 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِخَيْرٍ فَلَا يُؤَخِّرْهُ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا صَلَّى الصَّلَاةَ أَوْ (8) صَامَ الْيَوْمَ (9) ، فَيُقَالُ لَهُ : اعْمَلْ مَا شِئْتَ بَعْدَهَا ، فَقَدْ غَفَرَ اللهُ (10) لَكَ ». (11)
1938 / 2. عَنْهُ (12) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :
__________________
(1) في « بف » : / « عندي ».
(2) في قرب الإسناد : « وأحسن ».
(3) يجوز فيه البناء للفاعل والمفعول بصيغة المتكلّم.
(4) في حاشية « ف » : « الميتة ».
(5) في قرب الإسناد : + / « ثلاثاً ».
(6) قرب الإسناد ، ص 40 ، ح 129 ، عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن بكر بن محمّد. وراجع : ح 1 من هذا الباب ومصادره الوافي ، ج 4 ، ص 411 ، ح 2214 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 77 ، ح 173 ؛ وج 21 ، ص 532 ، ح 27781 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 62 ، ح 6.
(7) في « ص ، ض ، ف » : + / « فضل ».
(8) في « ز » : « أم ». وفي الأمالي : « و ».
(9) في « ب ، ص ، بف » والوافي ومرآة العقول : « الصوم ».
(10) في « ج ، د ، ص ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل : / « الله ». وفي الوافي : « يعني أنّ العبادة التي توجب المغفرة التامّة مستورة على العبد ، لا يدري أيّها هي ، فكلّما همّ بعبادة فعليه إمضاؤها قبل أن تفوته ، فلعلّها تكون هي تلك العبادة ».
(11) الأمالي للمفيد ، ص 205 ، المجلس 23 ، ح 37 ، بسند آخر عن عليّ بن النعمان الوافي ، ج 4 ، ص 379 ، ح 2151 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 111 ، ح 273 ؛ البحار ، ج 71 ، ص 220 ، ح 30.
(12) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.




