عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَثِيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ لَاتَتَحَدَّثُ (1) الْمُخَدَّرَاتُ بِوَرَعِهِ فِي خُدُورِهِنَّ (2) ، وَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِنَا مَنْ هُوَ فِي قَرْيَةٍ فِيهَا عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ فِيهِمْ مِنْ (3) خَلْقِ اللهِ أَوْرَعُ مِنْهُ (4) ». (5)
38 بَابُ الْعِفَّةِ
1643 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ (6) بَطْنٍ وَفَرْجٍ ». (7)
1644 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ (8) ». (9)
__________________
(1) في « بس » والبحار : « لا يتحدّث ».
(2) في مرآة العقول : « المعنى : اشتهر ورعه بحيث تتحدّث النساء المستورات غير البارزات بورعه في بيوتهنّ. وقيل : إنّه يدلّ على أنّ إظهار الصلاح ليشتهر أمر مطلوب ، ولكن بشرط أن لايكون لقصد الرياء والسمعة ، بل لغرض صحيح مثل الاقتداء به والتحفّظ من نسبة الفسق إليه ونحوهما. وفيه نظر ».
(3) في الوسائل : / « من ».
(4) في « ج » : « فيهم مَنْ خَلَق الله أورع منه ». وفي « ص ، بر » : « فيهم خلق الله أورع منه ». وفي « ض » : « فيهم للهجلّ وعزّ خلق أورع منه ». وفي « ف » : « فيهم للهجلّ وعزّ خلق أورع منه ». وفي « ه » : « فيهم من خلق الله جلّ وعزّ خلق أورع منه ». وفي حاشية « ف » : « فيهم خلق الله جلّ وعزّ أورع منه ».
(5) الوافي ، ج 4 ، ص 327 ، ح 2036 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 246 ، ح 20404 ؛ البحار ، ج 70 ، ص 303 ، ح 14.
(6) عفّ عن الحرام يَعِفّ عَفّاً وعِفّةً وعَفافاً وعفافة ، أي كفّ. الصحاح ، ج 4 ، ص 1405 ( عفف ).
(7) الوافي ، ج 4 ، ص 331 ، ح 2041 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 249 ، ح 20415 ؛ البحار ، ج 71 ، ص 268 ، ح 1.
(8) في المحاسن : « بطن وفرج ».
(9) المحاسن ، ص 292 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 447 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. تحف العقول ، ص 296 ؛ الاختصاص ، ص 228 ، مرسلاً عن أبي جعفر وعليّ بن الحسين عليهما السّلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 4 ، ص 331 ، ح 2042 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 249 ، ح 20414 ؛ البحار ، ج 71 ، ص 269 ، ح 2.




