وَلَاصَوْمَ.
فَكَتَبَ : « الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ (1) إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا و (2) حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ ». (3)
1433 / 13. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ؟ فَكَتَبَ : « بَعْدَ الْمَؤُونَةِ ». (4)
1434 / 14. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلى (6) شَهَادَةِ أَنْ لَا إِله إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ ، ولَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقَّنَا ». (7)
1435 / 15. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ
__________________
(1) في « ف » : « تفيد ». وقرأه الفيض على بناء المجرّد ، من فادت الفائدة إذا حصلت. وهو المحتمل عندالمجلسي.
(2) في الوافي : « أو ».
(3) الوافي ، ج 10 ، ص 309 ، ح 9614 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12585.
(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 123 ، ح 352 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 55 ، ح 181 ، بسند آخر ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج 2 ، ص 42 ، ح 1652 ، مرسلاً عن إبراهيم بن محمّد ، عن الرضا عليه السّلام ؛ تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 63 ، ح 61 ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام ، وفيهما مع زيادة ، وفي كلّها : « الخمس بعد المؤونة » الوافي ، ج 10 ، ص 320 ، ح 9635 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 508 ، ح 12597.
(5) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. وفي الوسائل : « محمّد بن يحيى عنأحمد بن محمّد ».
(6) في « بح » : « على ».
(7) المقنعة ، ص 280 ، مرسلاً عن أبي بصير الوافي ، ج 10 ، ص 330 ، ح 9652 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 484 ، ح 12543 ، من قوله : « لا يحلّ لأحد أن يشتري » ؛ وص 487 ، ح 12550.
(8) هذا السند أيضاً معلّق على سند الحديث 13.




