مُحَمَّدٍ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام قَالَ :
إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ (1) الْمَدِينَةِ مِنَ الطَّالِبِيِّينَ (2) كَانُوا يَقُولُونَ بِالْحَقِّ ، وكَانَتِ (3) الْوَظَائِفُ (4) تَرِدُ عَلَيْهِمْ فِي وقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَلَمَّا مَضى أَبُو مُحَمَّدٍ عليه السّلام ، رَجَعَ قَوْمٌ مِنْهُمْ عَنِ (5) الْقَوْلِ بِالْوَلَدِ ، فَوَرَدَتِ الْوَظَائِفُ عَلى مَنْ ثَبَتَ مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَلَدِ (6) ، وقُطِعَ (7) عَنِ الْبَاقِينَ ، فَلَا يُذْكَرُونَ فِي الذَّاكِرِينَ ، والْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (8)
1364 / 8. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :
أَوْصَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مَالاً ، فَرُدَّ عَلَيْهِ ، وقِيلَ لَهُ : أَخْرِجْ حَقَّ ولْدِ عَمِّكَ مِنْهُ وهُوَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وكَانَ (9) الرَّجُلُ فِي يَدِهِ ضَيْعَةٌ لِوُلْدِ عَمِّهِ ، فِيهَا شِرْكَةٌ قَدْ (10) حَبَسَهَا عَلَيْهِمْ (11) ، فَنَظَرَ فَإِذَا الَّذِي لِوُلْدِ عَمِّهِ مِنْ ذلِكَ الْمَالِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ؛ فَأَخْرَجَهَا ، وأَنْفَذَ الْبَاقِيَ ، فَقُبِلَ (12) (13)
1365 / 9. الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ :
وُلِدَ لِي عِدَّةُ بَنِينَ ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ وأَسْأَلُ الدُّعَاءَ (14) ، فَلَا يُكْتَبُ (15) إِلَيَّ لَهُمْ (16) بِشَيْءٍ (17) ،
__________________
(1) في « بر » : « أهل ».
(2) في البحار : « الطالبين ».
(3) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس » والبحار : « فكانت ».
(4) « الوظيفة » : ما يقدّر من عمل ورزقٍ وطعام وغير ذلك. المصباح المنير ، ص 664 ( وظف ). والمراد هنا : المال.
(5) في « بر » : « من ».
(6) في « ف » : « بالقول على الولد ».
(7) في « ف » : « قطعت » ، أي الوظائف ، وهو الصحيح ، أو كون « قطع » معلوماً بحذف المفعول.
(8) الوافي ، ج 3 ، ص 870 ، ح 1490 ؛ البحار ، ج 51 ، ص 309 ، ح 26.
(9) في « ج ، ف ، بس » : « فكان ».
(10) في « بس » : « وقد ».
(11) في الإرشاد : « عنهم ».
(12) يجوز فيه المعلوم والمجهول.
(13) الإرشاد ، ج 2 ، ص 356 ، عن عليّ بن محمّد. وفي كمال الدين ، ص 486 ، ح 6 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 3 ، ص 869 ، ح 1486.
(14) في الإرشاد : + « لهم ».
(15) في حاشية « ج » : « فلم يكتب ».
(16) في الإرشاد : « لهم ».
(17) في الإرشاد : + « من أمرهم ».




