798 / 6. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ طَاهِرٍ ، قَالَ :
كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، فَأَقْبَلَ جَعْفَرٌ عليه السّلام ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « هذَا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (1) ». (2)
799 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَائِمِ عليه السّلام ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَقَالَ : « هذَا واللهِ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وآله وسلّم ».
__________________
ص 13 ، ح 8.
(1) في حاشية « بر » : + « أو أخير ».
(2) الإرشاد ، ج 2 ، ص 181 ، عن عليّ بن الحكم ، عن طاهر الوافي ، ج 2 ، ص 348 ، ح 812 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 13 ، ح 8.
(3) كذا في النسخ والمطبوع ، ورواية هشام بن سالم عن جابر بن يزيد غير معهودة. ويبعِّدها بُعد طبقتهما ، فإنّ جابراً كان من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السّلام وأدرك أبا عبد الله عليه السّلام ومات في حياته سنة 127 أو 128 أو 132. وهشام بن سالم كان من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهما السّلام. راجع : رجال النجاشي ، ص 128 ، الرقم 332 ؛ وص 434 ، الرقم 1165 ؛ رجال البرقي ، ص 34 ، ص 48 ؛ تهذيب الكمال ، ج 4 ، ص 465 ، الرقم 879.
فعليه يحتمل سقوط الواسطة بينهما ، ويقوّي هذا الاحتمال ما ورد في ذيل الخبر : « قال عنبسة : فلمّا قبض أبو جعفر عليه السّلام » إلخ.
فإنّ هذا يقتضي أنّ عنبسة سمع الخبر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر 7 ، ثمّ عرضه على أبي عبد الله 7 فصحّحه وصدّق جابراً.
لكن هذا الاحتمال ضعيف غاية الضعف ؛ لعدم ثبوت رواية هشام عن عنبسة عن جابر في شيءٍ من الأسناد.
هذا ، واحتمل الاستاد السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه في تعليقته على السند أنّ الأصل في السند كان هكذا : عنبسة عن جابر بن يزيد الجعفي ، ثمّ صُحِّفَ عنسبة بهشام لتشابههما في الخطوط القديمة الكوفية بعد حذف « الألف » من هشام ، ثمّ اضيف « بن سالم » تفسيراً لهشام ، فادرج التفسير في المتن.
يؤيّد هذا الاحتمال ما ورد في بعض الأسناد من رواية ابن محبوب عن عنبسة العابد. راجع : الكافي ، ح 1748 و 2526 و 3137 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 231 ، المجلس 47 ، ح 11 ، وص 340 ، المجلس 65 ، ح 4.




