عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَمَّا قُبِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام ، قَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السّلام فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وأَثْنى عَلَيْهِ ، وصَلّى عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ قَدْ (1) قبِضَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ ، ولَايُدْرِكُهُ (2) الْآخِرُونَ ، إِنْ (3) كَانَ لَصَاحِبَ (4) رَايَةِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنْ يَمِينِهِ جَبْرَئِيلُ ، وعَنْ يَسَارِهِ (5) مِيكَائِيلُ ، لَايَنْثَنِي (6) حَتّى يَفْتَحَ اللهُ لَهُ ؛ واللهِ ، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ ولَاحَمْرَاءَ إِلاَّ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ عَنْ عَطَائِهِ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِماً لِأَهْلِهِ ؛ واللهِ ، لَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي فِيهَا قُبِضَ (7) وَصِيُّ مُوسى يُوشَعُ بْنُ نُونٍ ، واللَّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى (8) بْنِ مَرْيَمَ ، واللَّيْلَةِ الَّتِي نَزَلَ (9) فِيهَا الْقُرْآنُ ». (10)
1241 / 9. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ : قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَمَّا غُسِّلَ (11) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام ، نُودُوا مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ : إِنْ أَخَذْتُمْ مُقَدَّمَ السَّرِيرِ كُفِيتُمْ مُؤَخَّرَهُ ، وإِنْ أَخَذْتُمْ مُؤَخَّرَهُ كُفِيتُمْ مُقَدَّمَهُ ». (12)
__________________
(1) في « ب ، ج ، بح ، بف » : « قد ».
(2) في « ف » : « وما يدركه ».
(3) هكذا في « ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي ومرآة العقول. وفي « ب » والمطبوع : « إنّه ». و « إنْ » مخفّفة من المثقلّة.
(4) في « بر ، بف » : « يأخذ ».
(5) في « ب » : « شماله ».
(6) في الوافي : « لا يثنى ». وقوله : « لا ينثني » ، أي لا ينعطف ولا ينصرف ولا يرجع ؛ من الثني ، وهو العطف والصرف. راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 115 ( ثنى ).
(7) في « ب ، ج ، بح ، بف » : « قبض فيها ».
(8) في « ف » : « عيسى ».
(9) يجوز فيه التثقيل أيضاً كما في « ج ».
(10) الإرشاد ، ج 2 ، ص 7 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 269 ، المجلس 10 ، ح 39 ؛ وتفسير فرات ، ص 198 ، ح 257 ؛ وخصائص الأئمّة ، ص 79 ، بسند آخر عن الحسن بن عليّ عليه السّلام ، مع زيادة واختلاف يسير الوافي ، ج 3 ، ص 740 ، ح 1356.
(11) في أكثر النسخ بالتثقيل ويجوز فيه التخفيف أيضاً.
(12) خصائص الأئمّة عليهم السّلام ، ص 64 ، ومن دلائله عليه السّلام عند موته ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره هكذا : « وأشار عليه السّلام إلى أنّ الملائكة قالت ذلك » الوافي ، ج 14 ، ص 1339 ، ح 14367 ؛ البحار ، ج 42 ، ص 213 ، ح 14 ؛ وص 251 ، ح 53.




