قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ : فَقَالَ (1) لِي أَبُو سَيَّارٍ : مَا أَرى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعِ (2) وَلَامِمَّنْ (3) يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلاَّ مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذلِكَ. (4)
1075 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَمَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ : « أَحَلْتَ (5) يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا والْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ (6) ، ويَدْفَعُهَا إِلى مَنْ يَشَاءُ ، جَائِزٌ لَهُ ذلِكَ مِنَ اللهِ. إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لَايَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً ولِلّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ ». (7)
1076 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ ، أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا لَكُمْ مِنْ هذِهِ الْأَرْضِ (8)؟
فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ (9) قَالَ : « إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالى بَعَثَ جَبْرَئِيلَ عليه السّلام ، وأَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ
__________________
ص 459 ( صغر ).
(1) في « بف » : « قال ».
(2) الضِياعُ : جمع الضَيْعَة ، وهي العقار ، أي النخل والكَرْم والأرض. وقيل : الضَيْعَةُ : ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1252 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 108 ( ضيع ).
(3) في الوافي : « من ».
(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 144 ، ح 403 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ويخرجهم صغرة » الوافي ، ج 10 ، ص 286 ، ح 9590 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 548 ، ح 12686.
(5) أحال الرجال : أتى المُحال وتكلّم به. الصحاح ، ج 4 ، ص 1680 ( حول ).
(6) في « بر ، بف » وحاشية « بح » : « شاء ».
(7) الفقيه ، ج 2 ، ص 39 ، ح 1645 ، بإسناده عن أبي بصير الوافي ، ج 10 ، ص 289 ، ح 9596.
(8) في البحار ، ج 60 : « الأنهار » بدل « الأرض ».
(9) في البحار ، ج 60 : « و » بدل « ثمّ ».




