الْمُسْلِمِينَ ونَكَثَ صَفْقَةَ (1) الْإِمَامِ (2) ، جَاءَ إِلَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ (3) أَجْذَمَ (4) ». (5)
104 بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ
وحَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ عليه السّلام
1063 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام : مَا حَقُّ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ : « حَقُّهُ (6) عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا (7) ». قُلْتُ : فَمَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ (8)؟ قَالَ : « أَنْ يَقْسِمَ (9) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، ويَعْدِلَ فِي الرَّعِيَّةِ ، فَإِذَا (10) كَانَ ذلِكَ فِي النَّاسِ ، فَلَا يُبَالِي مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وهَاهُنَا ». (11)
__________________
(1) في « بس » : + « إسلام ». والصفقة : البيعة.
(2) في « ب ، ض ، بح ، بف » وشرح المازندراني والبحار : « الإبهام ». وهذا لمدخليّتها في البيعة.
(3) في « ف » : + « وهو ».
(4) « الأَجْذَمُ » : مقطوع اليد ، من الجَذْم بمعنى القطع ؛ أو مقطوع الأعضاء كلّها ؛ أو مقطوع الحجّة لا لسان له يتكلّم ولا حجّة في يده ؛ أو منقطع السبب ؛ أو خالي اليد من الخير صِفْرَها من الثواب. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 251 ؛ شرح المازندراني ، ج 7 ، ص 20.
(5) المحاسن ، ص 219 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 121 ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وفيه ، ص 94 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 52 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، عن عليّ عليه السّلام ، مع زيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المكر والغدر والخديعة ، ح 2678 ، بسند آخر عن الصادق عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف. راجع : المحاسن ، ص 91 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 42 ؛ وثواب الأعمال ، ص 243 ، ح 2 الوافي ، ج 2 ، ص 102 ، ح 555 ؛ البحار ، ج 27 ، ص 72 ، ح 9.
(6) في « بح » : « حقّهم ».
(7) في الوافي : « يطيعوه ».
(8) هكذا في النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « عليهم ».
(9) هكذا في « ف » وحاشية « بح ». وفي سائر النسخ والمطبوع ومرآة العقول : « أن ». وفي المرآة : « قوله : « يقسم » على بناء التفعيل ، أو من باب ضرب ، وهو منصوب بتقدير : أن ».
(10) في « بر » : « فإن ».
(11) الوافي ، ج 3 ، ص 651 ، ح 1245 ؛ البحار ، ج 27 ، ص 244 ، ح 4.




