مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 733

عَمِّهِ ، ويَحْمِلَ عَلَيْنَا أَهْلَ بَيْتِهِ ، يَقُولُ أَمْسِ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ، والْيَوْمَ (1) : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الْخُمُسِ ، فَقَالُوا : يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ (2) أَمْوَالَنَا وفَيْئَنَا (3)

ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ قَدْ قَضَيْتَ (4) نُبُوَّتَكَ ، واسْتَكْمَلْتَ أَيَّامَكَ ، فَاجْعَلِ الِاسْمَ الْأَكْبَرَ ومِيرَاثَ الْعِلْمِ وآثَارَ عِلْمِ النُّبُوَّةِ عِنْدَ عَلِيٍّ ؛ فَإِنِّي لَمْ أَتْرُكِ الْأَرْضَ إِلاَّ وَلِيَ فِيهَا عَالِمٌ تُعْرَفُ (5) بِهِ طَاعَتِي ، وتُعْرَفُ بِهِ ولَايَتِي (6) ، ويَكُونُ حُجَّةً لِمَنْ يُولَدُ بَيْنَ قَبْضِ النَّبِيِّ إِلى خُرُوجِ النَّبِيِّ الْآخَرِ ، قَالَ : فَأَوْصى إِلَيْهِ بِالِاسْمِ الْأَكْبَرِ ومِيرَاثِ الْعِلْمِ وَآثَارِ عِلْمِ النُّبُوَّةِ (7) ، وأَوْصى إِلَيْهِ بِأَلْفِ كَلِمَةٍ وأَلْفِ بَابٍ ، يَفْتَحُ (8) كُلُّ كَلِمَةٍ وكُلُّ بَابٍ أَلْفَ كَلِمَةٍ وأَلْفَ بَابٍ ». (9) ‌

__________________

(1) في « ف » : + « قال ».

(2) في الوافي : « نعطيهم ».

(3) « الفَي‌ءُ » : هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حَرْب ولا جهاد وأصل الفي‌ء : الرجوع ، يقال : فاء يفي ، فِئَةً وفُيُوءًاً ، كأنّه كان في الأصل لهم فرجع. النهاية ، ج 3 ، ص 482 ( فيأ ).

(4) قال ابن الأثير : « القضاء ، أصله القطع والفصل. يقال : قضى يَقْضي قضاءً فهو قاض ، إذا حكم وفصل. وقضاءالشي‌ء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه ». النهاية ، ج 4 ، ص 78 ( قضا ).

(5) في « ف ، بف » والبصائر ، ص 469 : « يعرف ».

(6) « الوِلاية » و « الوَلاية » ، نحوُ الدِلالة والدَلالة ، وحقيقته تولّي الأمر. المفردات للراغب ، ص 885 ( ولى ).

(7) في البصائر ، ص 469 : + « إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ».

(8) في « ب ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » : « تفتح ».

(9) بصائر الدرجات ، ص 41 ، ح 19 ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، من قوله : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) إلى قوله : ( لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) ؛ وفيه ، ص 469 ، ح 4 ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن عبدالحميد بن أبي الديلم ، إلى قوله : « حتّى دفعوها إلى محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم » مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير فرات ، ص 130 ، ح 151 ؛ وص 398 ، ح 530 ؛ وص 574 ، ح 738 ؛ وكمال الدين ، ص 237 ، ح 54 ؛ وقرب الإسناد ، ص 57 ، ح 186 الوافي ، ج 2 ، ص 314 ، ح 777 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 66 ، ح 3321 ، من قوله : « وقال جلّ ذكره ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) إلى قوله : « الذين أمر بطاعتهم وبالردّ إليهم » ؛ البحار ، ج 7 ، ص 272 ، ح 38 ، وفيه من قوله : ( وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ) إلى قوله : « بأيّ ذنب

الصفحة 25 من 733