تَأَخَّرَ ». (1)
955 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالى : ( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ) (2) فَقَالَ : « يَا فُضَيْلُ ، اعْرِفْ إِمَامَكَ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ ، لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ ؛ ومَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ هذَا الْأَمْرِ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ قَاعِداً فِي عَسْكَرِهِ ؛ لَا ، بَلْ (3) بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَعَدَ تَحْتَ لِوَائِهِ ».
قَالَ : وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ (4) : بِمَنْزِلَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم. (5)
956 / 3. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ (6) عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَتَى الْفَرَجُ؟
فَقَالَ (7) : « يَا أَبَا بَصِيرٍ ، وأَنْتَ مِمَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا ، مَنْ عَرَفَ هذَا الْأَمْرَ ، فَقَدْ فُرِّجَ (8) عَنْهُ ؛ لِانْتِظَارِهِ (9) ». (10)
957 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :
__________________
(1) الغيبة للنعماني ، ص 329 ، ح 1 ، عن الكليني الوافي ، ج 2 ، ص 435 ، ح 949.
(2) الإسراء (17) : 71.
(3) في « ب » : « بل ».
(4) في « ف » : + « بل ». وفي الغيبة للنعماني ، ص 329 : « أصحابنا ».
(5) الغيبة للنعماني ، ص 329 ، ح 2 ، عن الكليني. وفيه ، ص 331 ، ح 7 ، بسند آخر ؛ الغيبة للطوسي ، ص 459 ، ح 472 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 2 ، ص 435 ، ح 950.
(6) في الغيبة للنعماني : « إلى ».
(7) في « ج » : « قال ».
(8) احتمل المجلسي في مرآة العقول كون « فرج » على بناء المجرّد أيضاً.
(9) في الغيبة للنعماني : « بانتظاره ».
(10) الغيبة للنعماني ، ص 330 ، ح 3 ، عن الكليني الوافي ، ج 2 ، ص 437 ، ح 955.




