مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 705 من 706

755 / 2. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : « أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِأَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهما السّلام ». (1) ‌

756 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَتَكُونُ (2) الْإِمَامَةُ فِي عَمٍّ أَوْ خَالٍ؟ فَقَالَ : « لَا » ، فَقُلْتُ : فَفِي أَخٍ؟ قَالَ (3) : « لَا » ، قُلْتُ : فَفِي مَنْ؟ قَالَ : « فِي وَلَدِي » وَهُوَ يَوْمَئِذٍ لَاوَلَدَ لَهُ. (4) ‌

757 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَجْتَمِعُ (5) الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَعْقَابِ وَأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ ». (6) ‌

758 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ‌

__________________

(1) كمال الدين ، ص 415 ، ح 3 ، بسنده عن يونس بن يعقوب ؛ الغيبة للطوسي ، ص 225 ، ح 190 ، بسنده عن محمّد بن الوليد. وفيه ، ص 289 ، ذيل ح 246 ، بسند آخر عن صاحب الزمان عليه السّلام. وراجع : كمال الدين ، ص 426 ، ح 2 الوافي ، ج 2 ، ص 135 ، ح 608.

(2) في « بح » : « أيكون ».

(3) في « ض ، بر » : « فقال ».

(4) كفاية الأثر ، ص 278 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 2 ، ص 135 ، ح 609.

(5) في « ج ، بر » : « لايجتمع ».

(6) كمال الدين ، ص 414 ، ح 2 ، بسنده عن سليمان بن جعفر الجعفري ؛ الغيبة للطوسي ، ص 226 ، ح 191 ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن سليمان بن جعفر. كمال الدين ، ص 415 ، ح 5 ، بسند آخر. وراجع : كمال الدين ، ص 416 ، ح 9 الوافي ، ج 2 ، ص 135 ، ح 610.

الصفحة 705 من 706