حَرَامٍ ، لَمْ (1) يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلى مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً ، لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ (2) مَا (3) لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَمْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَنَهْيُهُ نَهْيَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَوَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ». (4)
698 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام يَقُولَانِ : « إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالى فَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَمْرَ خَلْقِهِ ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ » ، ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ). (5)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، مِثْلَهُ.
699 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
__________________
(1) في الوسائل ، ج 4 : « ولم ».
(2) هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج 4 والبحار. وفي « ف » والمطبوع : + « شيئاً ».
(3) في « ض » : « فيما ». وفي « ف » : « ممّا ». وفي الوافي : « ما ».
(4) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح 5552. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 4 ، ح 2 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 218 ، ح 772 ، عن الكليني ، وفي كلّها من قوله : « الفريضة سبع عشرة ركعة » إلى قوله : « بعد العتمة جالساً » مع اختلاف في الألفاظ الوافي ، ج 3 ، ص 616 ، ح 1195 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 4 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 45 ، ح 4474 ، وفيه من قوله : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين » ؛ وج 10 ، ص 487 ، ح 13917 ، من قوله : « وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان » ، إلى قوله : « فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك » ؛ وج 25 ، ص 325 ، ح 32026 ، من قوله : « حرّم الله الخمر بعينها » إلى قوله : « لم يرخّص فيه لأحد ».
(5) بصائر الدرجات ، ص 378 ، ح 2 ، عن محمّد بن عبد الجبّار الوافي ، ج 3 ، ص 615 ، ذيل ح 1193 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 4 ، ح 2.




