كُلُّهُ (1) أَفْهَمُ ، أَمْ (2) مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بَعْضُهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، بَلْ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ ، قَالَ (3) : فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلى صَدْرِهِ ، وَقَالَ : « عِلْمُ الْكِتَابِ وَاللهِ كُلُّهُ (4) عِنْدَنَا ، عِلْمُ الْكِتَابِ وَاللهِ كُلُّهُ (5) عِنْدَنَا ». (6)
668 / 4. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْإِمَامِ : يَعْلَمُ الْغَيْبَ؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ الشَّيْءَ ، أَعْلَمَهُ اللهُ ذلِكَ ». (7)
46 بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم السّلام إِذَا شَاؤُوا أَنْ يَعْلَمُوا (8) عُلِّمُوا (9)
669 / 1. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَدْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :
__________________
(1) يجوز فيه وفي نظائره الجرّ بدلاً عن الكتاب كما في « بر ».
(2) في « بر » : « أو ».
(3) في « ض » : « قال ».
(4) في « ب » : « كلّه والله ». وفي « بف » : « كلّه ».
(5) في « ب » : « كلّه والله ».
(6) بصائر الدرجات ، ص 230 ، ح 5 ، عن عبّاد بن سليمان ؛ وفيه ، ص 213 ، ح 3 ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان بن سدير ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ الأئمّة عليهم السّلام ... ، ح 614 ، بسند آخر ، من قوله : « فأومأ بيده إلى صدره » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. الوافي ، ج 3 ، ص 591 ، ح 1160.
(7) بصائر الدرجات ، ص 315 ، ح 4 ؛ والاختصاص ، ص 285 ، عن أحمد بن الحسن. وفي بصائر الدرجات ، ص 315 ، ح 5 ، بسنده عن عمر بن سعيد المدائني ، وفيه : « اذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً علّمه الله ذلك ». وفيه ، ص 325 ، ح 2 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 3 ، ص 590 ، ح 1156.
(8) في « ف » : + « شيئاً ».
(9) هكذا في « بح ، بف ». ويقتضيه ما يأتي من الروايات ، وليس في النسخ ما ينافيه.




