634 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السُّكَيْنِ (1) ، عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّمَا مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا مَثَلُ (2) التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، حَيْثُمَا دَارَ التَّابُوتُ دَارَ الْمُلْكَ ، فَأَيْنَمَا (3) دَارَ السِّلَاحُ فِينَا (4) دَارَ الْعِلْمُ ». (5)
635 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ (6) أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ (7) : إِنَّمَا مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، حَيْثُمَا دَارَ التَّابُوتُ أُوتُوا النُّبُوَّةَ ، وَحَيْثُمَا دَارَ السِّلَاحُ فِينَا (8) فَثَمَّ الْأَمْرُ (9) ».
قُلْتُ : فَيَكُونُ السِّلَاحُ مُزَايِلاً لِلْعِلْمِ (10)؟
__________________
ص 174 ، ح 2 ، عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 180 ، ح 20 ؛ وص 182 ، ح 27 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 249 ، ح 163 ، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 187 ، مرسلاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج 2 ، ص 133 ، ح 603 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 456 ، ح 18.
(1) في « ف » : « محمّد بن المسكين ». وفي البصائر ، ص 183 ، ح 38 : « محمّد بن مسكين ». وهو سهو. وفيبعض مخطوطات البصائر وكذا في البحار ، ج 26 ، ص 219 ، ح 38 نقلاً عن البصائر : « محمّد بن سكين ». ومحمّد بن سُكَين هذا ، هو ابن عمّار النخعي الذي دعاه نوح بن درّاج إلى هذا الأمر. راجع : رجال النجاشي ، ص 102 ، الرقم 254 ؛ وص 361 ، الرقم 969.
(2) في « بح » : « كمثل ».
(3) في « ض » : « وأينما ».
(4) في « ج ، بح ، بر ، بف » والبحار : « فينا السلاح ». وفي الوافي : « فينا ».
(5) بصائر الدرجات ، ص 183 ، ح 34 ، عن إبراهيم بن هاشم ، إلى قوله « دارالملك » هكذا : « حيثما دار التابوت دار العلم ». وفيه ، ح 35 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 2 ، ص 133 ، ح 604 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 456 ، ح 19.
(6) في « ج ، بح ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
(7) في « بر ، بف » والوافي : « يقول ».
(8) في « ج » والبصائر ، ص 183 : « فينا ».
(9) في البصائر : « أينما دار التابوت فثمّ الأمر » بدل « حيثما دار التابوت أُوتوا ... فثمّ الأمر ».
(10) في مرآة العقول ، ج 3 ، ص 53 : « حيثما دار التابوت ، أي بالاستحقاق من غير قهر ، لاكما كان عند جالوت.




