خَفَرَ (1) ذِمَّةَ اللهِ وَعَهْدَهُ ». (2)
32 بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم السّلام وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ (3) بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ
594 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه السّلام كَانَ عَالِماً ، وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ، وَلَنْ يَهْلِكَ عَالِمٌ إِلاَّ بَقِيَ (4) مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ». (5)
595 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ :
__________________
نقض عهده وغدر به ، ويقال : خُفِرَتْ ذمَّةُ فلان خُفُوراً ، إذا لم يوفَ بها ولم تتمّ.
والمناسب بالمقام هو الأخير ؛ لأنّ الأنسبَ النقضُ لا الوفاء بقرينة المقابلة والتعدّي بدون الواسطة ، ولزومِ كون العهد والذمّة متغايرين على الأوّل. قال المجلسي في مرآة العقول : « ولا يبعد سقوط همزة الإفعال من النسّاخ ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 648 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 52 ؛ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، ج 5 ، ص 106 ؛ أقرب الموارد ، ج 1 ، ص 288 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 291 ( خفر ) ؛ شرح المازندراني ، ج 5 ، ص 344.
(1) في « ف » : « حقّر ».
(2) بصائر الدرجات ، ص 57 ، ح 6 ، عن عبدالله بن محمّد. وفيه ، ص 57 ، ح 3 ؛ وتفسير القمّي ، ج 2 ، ص 228 ، بسند آخر مع اختلاف الوافي ، ج 3 ، ص 549 ، ح 1091.
(3) في « ج » : « يورث ». وفي « بح » : « يورّث ».
(4) في « ف » والعلل : « وبقي ».
(5) بصائر الدرجات ، ص 118 ، ح 2 ، عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضىّ الإمام ، ح 988 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد مع زيادة في آخره ؛ علل الشرائع ، ص 591 ، ح 40 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات ، ص 118 ، ح 4 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ وفيه ، ح 3 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « من يعلم علمه » ؛ وفيه أيضاً ص 511 ، ح 20 ، بسند آخر ، عن أبي عبدالله عليه السّلام مع زيادة واختلاف ؛ كمال الدين ، ص 223 ، ح 1 ، بطريقين آخرين عن أبي جعفر عليه السّلام مع اختلاف الوافي ، ج 3 ، ص 550 ، ح 1092.




