مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 706

عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (1) ‌

26 بَابُ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ‌

387 / 1. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهما السّلام يَقُولُ : « لَا يَكُونُ شَيْ‌ءٌ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَأَرَادَ ، وَقَدَّرَ وَقَضى (2) ».

قُلْتُ : مَا مَعْنى « شَاءَ »؟ قَالَ : « ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ (3) ».

قُلْتُ : مَا مَعْنى « قَدَّرَ »؟ قَالَ : « تَقْدِيرُ الشَّيْ‌ءِ مِنْ طُولِهِ وَعَرْضِهِ (4) ».

قُلْتُ : مَا مَعْنى « قَضى »؟ قَالَ : « إِذَا قَضى (5) أَمْضَاهُ ، فَذلِكَ الَّذِي لَامَرَدَّ لَهُ (6) ». (7) ‌

__________________

(1) الخصال ، ص 359 ، باب السبعة ، ح 46 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبدالله البرقي الوافي ، ج 1 ، ص 519 ، ح 422.

(2) في « ف » : « وقضى وقدّر ». وفي « ف » والمحاسن : + « قال ».

(3) في الوافي والمحاسن+ / : « قلت : فما ( الوافي : ما ) معنى أراد؟ قال : الثبوت عليه ».

(4) في « ف » : + « قال ». وفي حاشية « ف » : + « ثمّ ».

(5) في حاشية ميرزا رفيعا والمحاسن : « قضاه ».

(6) قال العلاّمة الطباطبائي قدّس سرّه : « لاريب أنّ لنا في أفعالنا الاختياريّة مشيئة وإرادة وتقديراً وقضاء وهو الحكم البتّي ، وحيث عدّ الله سبحانه الموجودات أفعالاً لنفسه ، صادرة عن علمه وقدرته ، لم يكن بدّ من أن نذعن في فعله بالجهات التي لايخلو عنها فعل اختياريّ من المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء ؛ فالمشيئة والإرادة هما المعنى الذي لابدّ في الفعل الاختياري من تحقّقه في نفس الفاعل منّا بعد العلم وقبل الفعل ، وهذا المعنى من حيث ارتباطه بالفاعل يسمّى مشيئة ، ومن حيث ارتباطه بالفعل يسمّى إرادة ، والتقدير تعيين مقدار الفعل من حيث تعلّق المشيئة به. والقضاء هو الحكم الأخير الذي لاواسطة بينه وبين الفعل ؛ مثلاً إذا قرّبنا ناراً من قطن ، والنار مقتضية للاحتراق ، ينتزع من المورد مشيئة الإحراق ، ثمّ بزيادة قربها إرادة الإحراق ، ثمّ من كيفيّة قربها وشكل القطن ووضعه منها وسائر ما يقارن المورد تقدير الإحراق ، فإن كان القطن مثلاً مرطوباً لايؤثّر فيه

الصفحة 360 من 706