يَعْنِي: عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ دَائِمُونَ، لَا يُدَاخِلُهُمُ الشَّكُّ وَالِارْتِيَابُ، فَإِنْ فَاتَهُمْ لِقَاءُ الْبَابِ عِنْدَ حُضُورِ الْبَابِ وَلَقَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاتَهُمْ لِقَاءُ الْمَوْلَى عِنْدَ حُضُورِ الْبَابِ وَلَقَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا قَدَرُوا عَلَيْهِ، وَالنَّهَارُ هُوَ النَّاطِقُ، وَاللَّيْلُ هُوَ الصَّامِتُ، هَذَا فِي بَعْضِ الْبَوَاطِنِ.
وَمَعْرِفَةُ الْيَتِيمَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ تُعَادِلُ مَعْرِفَةَ أَلْفِ مُؤْمِنٍ بَالِغٍ، كَامِلِ الصَّفَا.
وَهُوَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جَلَّ ذِكْرُهُ: "الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمَيْنِ تُعَادِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ" وَالْحَرَمَانِ هُمَا الْيَتِيمَانِ، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ بَالِغٍ كَامِلٍ أَصْلُهُ الصَّلَاةُ.
مَنْ أَلْقَى حَرْفًا مِنْ عُلُومِ اللَّهِ الْبَاطِنَةِ إِلَى مُسْتَحِقٍّ فِي وَقْتِهِ، يُعَادِلُ أَلْفَ كَلِمَةٍ فِي الْبَاطِنِ بِغَيْرِ وَقْتِهَا.
وَهُوَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جَلَّ ذِكْرُهُ: "نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي الْحَجِّ تُعَادِلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي غَيْرِ الْحَجِّ".
وَإِذَا عَرَفَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ بِحَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ، فَلْيَعْرِفْ حُقُوقَ الْمُؤْمِنِينَ.




