رَقِيَ الْوَاحِدُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَيُصْبِحُ الْعَدَدُ أَرْبَعَةً ثُمَّ رَقِيَ الْوَاحِدُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فَيُصْبِحُ الْعَدَدُ خَمْسَةً وَهَكَذَا حَتَّى الْعَدَدُ تِسْعَةً، ثُمَّ أَضِفْ الْوَاحِدُ عَلَى التِّسْعَةِ فَيُصْبِحُ الْعَدَدُ عَشَرَةً فَعِنْدَمَا رَقِيُّ الْوَاحِدِ عَلَى التِّسْعَةِ ظَهَرَتْ النُّقْطَةُ وَالْوَاحِدُ، وَأَخَذَ الْوَاحِدُ مَرْتَبَةَ الْعَشَرَاتِ وَهَكَذَا حَتَّى الْعَدَدِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ثُمَّ أَضِفْ الْوَاحِدُ عَلَى التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ فَيُصْبِحُ الْعَدَدُ مِائَةً.
وَبِذَلِكَ ظَهَرَتْ النُّقْطَتَانِ وَالْأَلْفُ، وَأَخَذَ الْأَلْفَ مَرْتَبَةَ الْمِئَاتِ وَهَكَذَا حَتَّى الْعَدَدِ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ثُمَّ يَرْقَى الْوَاحِدُ عَلَى تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ فَيُصْبِحُ الْعَدَدُ أَلْفٌ، وَبِذَلِكَ ظَهَرَتْ النِّقَاطُ الثَّلَاثُ وَالْأَلِفُ وَانْتَقَلَ الْأَلْفُ إِلَى مَرْتَبَةِ الْأُلُوفِ.
فَانْظُرْ يَا أَخِي إِلَى هَذَا السِّرِّ الْجَلِيلِ وَتَأَمَّلْ كَيْفَ كَانَ ظُهُورُ النِّقَاطِ الْأَرْبَعِ وَالْأَلِفَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعِ حَيْثُ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ تَظْهَرُ نُقْطَةٌ وَأَلْفٌ وَالْأَلْفُ هُوَ صَاحِبُ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الَّتِي يَظْهَرُ بِهَا وَهُوَ الْحَامِلُ لِسِرِّهَا وُجُوداً وَظُهُوراً، كَمَا أَنَّ الْأَلْفَ لَمْ يَظْهَرْ فِي أَيَّةِ رُتْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ إِلَّا عِنْدَ ظُهُورِ النُّقْطَةِ الْكَامِنَةِ فِي سِرِّ الْعَدَدِ تِسْعَةٌ وَهِيَ مِنْ حَيْثُ التَّجَلِّي وَالظُّهُورُ غَيْرُ النُّقْطَةِ الْكَامِنَةِ فِي سِرِّ ذَاتِ الْأَلِفِ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ الْوُجُودِ وَالظُّهُورِ وَالنُّقْطَةُ الْكَامِنَةُ فِي سِرّ الْعَدَدِ تِسْعَةٌ هِيَ الَّتِي أَشْرَقَتْ عَنْهَا الْمَظَاهِرُ الْقُدْسِيَّةُ




