الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ مَعْرِفَةُ مَا قِيلَ فِي حَقِيقَةِ الدُّعَاءِ
حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجِلِّيُّ بِطَبَرِيَّةَ سَنَةَ 392 إِثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّيْخَ أَبَا الْحُسَيْنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْجِلِّيَّ عَنِ الدُّعَاءِ هَلْ لَهُ وَجْهٌ يَنْصَرِفُ فِيهِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ شَيْخِي وَوَالِدِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْخُصَيْبِيَّ شَرَّفَ اللَّهُ مَقَامَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَنَّانِ المَعْرُوفُ بِالزَّاهِدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَيِّدُنَا أَبُو شُعَيْبٍ مِنْهُ السَلامُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرَ بْنُ الفُرَاتِ مِنْهُ السَلامُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُفَضَّلِ مِنْهُ السَلامُ قَالَ: حَدَّثَنِي المُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ مِنْهُ السَلامُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الخَطَّابِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ الكَاهِلِيُّ البَزَّازُ مِنْهُ السَلامُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الجُعْفِيُّ مِنْهُ السَلامُ قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَايَ الصَّادِقَ عَزَّ عِزُّهُ فَقُلْتُ: يَا مَوْلَانَا أَلِلدُّعَاءِ وَجْهٌ يُنْصَرَفُ فِيهِ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ يَا جَابِرُ إِنَّ دُعَاءَ المُؤْمِنِ تَسْبِيحٌ وَتَقْدِيسٌ وَتَمْجِيدٌ، فَبِدُعَائِهِ وَابْتِهَالِهِ إِلَى اللَّهِ يَكُونُ قَدْ اِسْتَحَقَّ عَدْلًا يَشْمَلُهُ بِعُقُوبَةٍ تَحِلُّ بِهِ فِي يَوْمِهِ فَبِدُعَائِهِ تُؤَخَّرُ عَنْهُ العُقُوبَةُ إِلَى عَامِهِ المُقْبِلِ أَوْ يَكُونُ بِقَضَائِهِ لِحَقِّ بَعْضِ إِخْوَانِهِ قَدْ إِسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ




