الْبَابُ الْعِشْرُونَ مَعْرِفَةُ مَا رُوِيَ فِي التَّقِيَّةِ وَإِقَامَةِ الظَّاهِرِ
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَلَيْهِ السَلَامُ قَالَ: قَالَ مَوْلَايَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عزَّ عِزُّهُ: "مَنْ عَرَفَ البَاطِنَ وَأَقَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي حُقُوقِ إِخْوَانِهِ فَهُوَ حُرٌّ قَدْ خَرَجَ مِنْ رِقِّ العُبُودِيَّةِ وَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الآصَارُ وَالأَغْلَالُ، فَعَلَيْكُمْ بِحِفْظِ الظَّاهِرِ وَإِقَامَتِهِ بِحَضْرَةِ العَامَّةِ لَا تَصِيرُونَ أَسْرَى فِي أَيْدِيهِمْ إِنْ شَاءُوا آمَنُوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ شَاءُوا لَا، أَيَسْتَحْسِنُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَمْشِيَ فِي السُّوقِ عُرْيَانًا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ كَانَ فِي قَبِيلَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَكُونُ ظَاهِرُهُ أَوْرَعَ مِنْهُمْ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِفِرْقَةِ الجَعْفَرِيَّةِ كُفَّارًا".
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْكَرْخِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَليهِ السَّلامُ قَالَ، قَالَ الصَّادِقُ عزَّ عِزُّهُ: "مَنْ اِسْتَعْمَلَ الظَّاهِرَ أَعْطَاهُ اللَّهُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ جَمِيعًا، وَمَنْ اِسْتَعْمَلَ تَرْكَ الظَّاهِرِ سَلَبَهُ اللَّهُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ جَمِيعًا".




