بَابُ أَبِي الْخَطَّابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ الْكَاهِلِيِّ مِنْهُ السَّلَامُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ مِنْهُ السَّلَامُ قَالَ: "قَالَ لِي أَبُو الْخَطَّابِ مِنْهُ السَّلَامُ اشْتَرِ لَنَا شَاةً نَذْبَحُهَا لِأَصْحَابِنَا، فَطُفْتُ بِالسُّوقِ فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا تَيْسًا فَاشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَجِئْتُهُ بِهِ، فَقَالَ اذْبَحْهُ، فَتَكَلَّمَ التَّيْسُ بِالنَّبَطِيَّةِ وَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِلَحْمِي وَأَنَا غَثٌّ1 لَا يُؤْكَلُ مِنِّي شَيْءٌ وَلِي فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ كَذَا وَكَذَا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَخُذُوهَا وَاتْرُكُونِي، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: نَأْخُذُ مَالَكَ بِمَا أَخَذْتَ وَنَذْبَحُكَ بِمَا ذَبَحْتَ، فَقَالَ: صَدَقْتَ".
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَلَيْهِ السَلَامُ قَالَ: "وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي زَيْنَبَ خَلْفَ الْجَامِعِ وَقَدْ أَتَتْ ظَبْيَةٌ فَرَمَتْ بِنَفْسِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِمَا لَا أَعْلَمُهُ فَإِذَا أَنَا بِأَسَدٍ قَدْ وَثَبَ حَتَّى صَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِلْأَسَدِ اِئْتِنِي بِالذِّئْبِ الْفُلَانِيِّ، فَمَا كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ إِذَا بِالْأَسَدِ قَدْ أَتَى وَفِي فَمِهِ ذِئْبٌ، فَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَأْتُوا




