بَابُ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ مِنْهُ السَّلَامُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ مِنْهُ السَّلَامُ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ رَجُلًا كَانَ فِي جِوَارِي يُؤْذِينِي فِي أَهْلِي، فَقَالَ: "أَتُحِبُّ أَنْ أُحْضِرَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَتَرَى الَّذِي قَدْ نَزَلَ بِهِ؟" فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا مَوْلَايَ، قَالَ: "فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِمَا لَا أَعْلَمُهُ، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَإِذَا الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيَّ مُصْفَدًا بِالْحَدِيدِ" فَقَالَ: "مَا تَشَاءُ أَنْ أَصْنَعَ بِهِ؟" فَقُلْتُ: الْأَمْرُ لِلَّهِ وَلَكَ يَا مَوْلَايَ فَقَالَ: "يَا أَرْضُ خُذِيهِ، فَأَخَذَتْهُ وَلَمْ أَرَهُ بَعْدَهَا" فَقُلْتُ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَمَقَامَاتِهِ وَأَبْوَابِهِ.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ مِنْهُ السَّلَامُ قَالَ: "بَيْنَمَا جَابِرُ مَارٌّ فِي بَعْضِ طُرُقَاتِ الْكُوفَةِ إِذْ رَأَى قَوْمًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَدَنَا مِنْهُمْ فَإِذَا بِمَيِّتٍ غَرِيبٍ وَرَجُلٌ يَقُولُ كَفِّنُوهُ لِوَجْهِ اللَّهِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُكَفِّنُهُ، فَمَضَى جَابِرٌ لِحَاجَتِهِ وَرَجَعَ فَإِذَا الْجَمَاعَةُ وَالرَّجُلُ الْمَيِّتُ عَلَى حَالِهِمَا، فَتَقَدَّمَ جَابِرٌ إِلَى الْمَيِّتِ.




