انَكَرُوا فِي مُصَنَّفَاتِهِمَ الرَّدَّ الشَّنِيعَ عَلَى مَنْ يَقُولُ أَنَّ الصُّورَةَ الْمَرْئِيَّةَ هِيَ الِاسْمُ وَقَدِ اجْمَعَ سَائِرَ أَهْلِ التَّوْحِيدِ أَنَّ السَّيِّدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَأَنْهُ مُتَّصِلٌ بِمَعْنَاهُ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ وَهُوَ مِنْهُ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ مِنَ الْقُرْصِ وَكَبَرْقِ السَّيْفِ مِنَ السَّيْفِ، فَعلي الرغَمِ من هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدٍ قَدِ انْكَرُوا اهْلَ عُلَمَائِنَا وَمَشَايِخَنَا وَفُقَهَاءِنَا وَرَدُّوا عَلَى مَنْ قَالَ انَّ الصُّورَةُ الْمَرْئِيَّةُ هِيَ الْإِسْم اوْ هِيَ السُّید مُحَمَّدٌ مَعَ جَلَالِ مَنْزِلَتَهُ، فَلَيْتَ شِعْرِي فَكَيْفَ مَنْ يَعْتَقِدُ وَيَقُولُ انَّ الصُّورَةَ الْمَرْئِيَّةَ الْمِقْدَادُ ثُمَّ يَقُولُ انَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ فَاطِمَةَ؟!
وَبِاللَّهِ اقْسِمِ انْ الْيَتِيمَ الَاكْبِرَّ بَرِيئًا مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ عَنْهُ وَهُوَ الْخَصِيمُ لَهُمَا، ثُمَّ نَرْجِعُ الَى هَذَا الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي قَدْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ الْحَقِّ وَدَانَ وَرِضَي بِهِ نَفْسَهُ فِي كُتُبِ السَّادَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ فَإِذَا اتَّفَقَ بِبَعْضِ الْاوِقَاتِ انْ يَحْضُرُ هَذَا الرَّجُلُ الَّتِي هَذِهِ صِفَتُهُ مَعَ احْدٍ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ مَقَالَةَ الثَّامِنَةِ مِنْ هَؤُلَاءِ الضَّالَّةِ الْمُضِلَّةِ يَبْقَى بَيْنَ يَدَا الرَّجُلِ الْعَالِمِ الْمُؤْمِنِ كَانَهُ قَدْ لَقِمَ حَجَرٌ لَا يَجْسُرُ انْ يَتَفَوَّهُ قُدَّامَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ هُوَ وَاصِحَابُهُ الْمُعْتَقِدِينَ بِمَقَالَتهِ الْفَاسِدَةِ وَذَلِكَ لِعِلْمِهِ انَّ الرَّجُلَ الْحَاضِرَ مَعَهُ عَالِمٌ فَقِيهٌ لَيْسَ لَهُ قَدْرُةٌ عَلَى مُنَاظَرَتِهِ وَانَّهُ رَجُلٌ قَدْ دَانَ وَاعْتَقَدَ بِمَا جَابَهُ السَّيِّدُ ابُو عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا يَجْسُرُ احْدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُمْ فِي




