بِالذَّاتِ لَمْ تَقَعْ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الِاسْمِ وَلَا بَابِ وَلَا يَتِيم وَهِيَ بِالْحَقِيقَةِ هَابِيلُ شِيثُ يُوسُفَ يُوشَعَ اصْفُ شَمْعُونَ أَمِيرَ النَّحْلِ عَلِيَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاعْلَمْنَا الشَّيْخَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْنَى فِي قَوْلِهِ اسْمَاءً سَبْعَةٌ لِلْمَعْنَى الَأَوْلَى انَّهَا اسْمُ الْمَعْنَى بِذَاتِهِ وَعَنِ السَّبْعَةِ الِاخِرَةِ لِلْعَيْنِ لَا يَدْخُلُ فِيهَا أَسْمٌ وَلَا بَابٌ وَلَا يَتِيمٌ وَإِلَى قَوْلِهِ وَاحِدٌ أَحْدٌ أَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ غَايَةٌ وَلَا وَرَاهُ نِهَايَةٌ وَأَنَ لَيْسَ قَوْلُهُ فِي الِاسْمَاءِ السَّبْعَةِ الَاولَى وَلَا فِي السَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ فَرْقٌ وَلَا فَاصِلَةٌ وَلَا بَيَانَ وَأَنَها هَي هِيَ فَتَحَقَّقْنَا أَنَّ الصُّورَةَ الْمَرْئِيَّةَ هِيَ الذَّاتُ الْعَالِيَةُ وَأَنْ تِلْكَ الِأَسْمَاءِ السَّبْعَةُ هِيَ أَسْمَاؤُهُ فِي الْبَاطِنِ وَعِنْدَ اهْلِهِ وَأَنْ جُملَتْ هَذِهِ الِارْبَعَ عَشَرَ أَسْمٍ هِيَ لِلْمَعْنَى بِالذَّاتِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ انْ يُدْعَى بِهَا لَا أَسَمٌ وَلَا بَابٌ وَلَا يَتِيمٌ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَا مِنَ السَّبْعَةِ الْأُولَى وَلَا مِنَ السَّبْعَةِ الْآخِرَةِ، وَأَنْ كَانَ الِاسْمُ قَدْ تُسَمَّى فِي سَطْرِ الْإِمَامِيَّةِ بِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا وَبِعْلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَبِعْلِيٍّ الْهَادِي وَلَا يَجُوزُ انْ يُقَالُ لَهُ أَمِيرُ النَّحْلِ وَلَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هُوَ أَمِيرُ النَّحْلِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّهُ أَسَمُ للْمَعْنَى خَاصٌّ يُدْعَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنْهِ لَا يَسْتَحِقُّ انْ يُدْعَى اوْ يُسَمَّى بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَهُ
وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ حَجْرِ ابْنِ عَدِيٍّ الطَّائِيِّ فَقَالَ لَهُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسَعُكَ تَرْكَ مُعَاوِيَةَ قَالَ فَغَضِبَ الْمَوْلَى الْحَسَنُ غَضَباً شَدِيدًا حَتَّى




