الْمُظْهِرِ وَلَدُ شَمْسِ الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي السَمَاعِ وَكَانَ وَلَدُهُ بِسَمَاعِهِ لَا مِنْ نِكَاحِهِ قَدَّسَ اللَّهُ ارْوَاحَهُمْ امِينْ.
ثُمَّ حَضَرُوا غَيْرَةً مِنْهُمْ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ الْعَالِمِ الْمُقَدَّمِ ذَکرَہُ ثُمَّ احْضُرُوهُ بَيْنَهُمَا وَإِلَى جَمَاعَتِهِ مِمَّنْ يَعْتَقِدُوا مَعَهُ بِاعْتِقَادِ الثَّامِنَةِ وَانْضَافَ كُلُّ مَنْ قَصَدَ عِلْمَهُ وَكَانَ السَّبَبُ فِي جَمْعِ الْمَشَايِخِ وَالرِّجَالِ الْمَذْكُورِةِ وَلَمَّا اجْتَمَعُوا وَكَانَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي دَارِ الْفَقِيهِ شَمْسِ الدِّینِ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَنْزِلِهِ بِبَغْدَادَ فِي السَّنَةِ الْمُؤَرِّخِةِ ثُمَّ انُّهُمْ تَكَلَّمُوا الْمَشَايِخَ الْمَذْكُورَةِ مَعَ الشَّيْخِ الْقَائِلِ بِاعْتِقَادِ الثَّامِنِةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا مِنْ الْعِلْمِ الْبَاطِلِ وَالرَّأْيِ الْعَاطِلِ وَالْمَذْهَبِ الْمَدْحُوضِ، فَمَا اجَابَ الْمَشَايِخَ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ يُقِيمُ بِهِ حَجَّةً وَلَا يَرْوِي خَبَرٌ يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ الْمُضْمَحَلَّةِ وَالْمَشَايِخُ جَمِيعُهُمْ يَرْوُونَ لَهُ الِاخْبَارَ وَيَشْرَحُونَ الرِّوَايَاتِ وَالِاسَانِيدَ مِنَ الرَّسَائِلِ وَالْكُتُبِ وَيُقِيمُونَ الْحُجَّةَ عَلَيْهِ انَّ هَذِهِ مَقَالَةُ الثَّامِنَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَقَالَاتِ الْمُزَخْرَفِةِ وَالِابَاطِيلِ الْمحَرْفَةِ الَّتي لَا تُوَافِقُ قَوْلَ السَّيِّدُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْخَصِيبِيُّ، فَعِنْدَ ذَلِكٍ نَهَضَ الشَّيْخُ الْقَائِلُ بمَقَالَةِ كِتَابِ الثَّامِنِة وَكَشَفَ رَاسِهُ وَاسْتَقَالَ وَاشْهَدْ عَلَى نَفْسِهِ انْ هَذِهِ مَقَالَةُ الثَّامِنَةِ مَقَالَةٌ مُزَخْرَفَةٌ مِنَ الِاسْحَاقِيهِ وَمَا هِيَ مِنَ الْكُتُبِ الْخَصِيبِيَّةِ، ثُمَّ انَّهُ




