مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الرِّسَالَةُ الْمِصْرِيَّةُ - مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الْقَطِيعِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 802

وَقَالَ عَزَّ عِّزُه: لَابُدَّ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي هٰذَا الأَمْرِ مِنْ غَيْرِ بَابِهِ وَأَدَاءِ حُقُوقِهِ وَإِقَامَةِ فُرَوَضِهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ كَمَا دَخَلَ فِيهِ.

وَقَالَ عَزَّ عِّزُه: "مَنْ دَخَلَ فِي الدِينِ بِآرَاءِ الرِجَالِ خَرَجَ مِنْهُ بِآرَائِهِمْ".

وَعَنْ العَالِمِ عَزَّ عِّزُه: "مَنْ لَمْ تَثْبُتْ أُبُوَّتُهُ لَا تَصِحُّ أُخُوَّتُهُ".

وَحَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بْنُ سُرُورٍ الصُوَرِيِّ الهِياجِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ الشَيْخِ سَعِیدٍ مَیْمُونِ بْنِ القَاسِمِ الطَبَرانِيِّ نَضَّرَ اللّٰهُ وَجْهَهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَايَ الشَيْخَ الثِقَةَ أَبَا الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الجَلِيِّ عَلَيْهِ صَلاةُ المَلِكِ العَلِيِّ عَنْ قَوْلِ سَيِّدِنَا الرَسُولِ عَزَّ عِّزُه: "المُؤْمِنُ لا يَدْخُلْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ؟"

فَأَجَابَ: مَعْنَاهُ: إِذَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى تِلْمِيذِهِ عِلْمَ اللّٰهِ وَحَصَّلَ وَلَدَهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُلْقِيَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنَ العِلْمِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَأَمْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ والِدًا لِلمُؤْمِنِ الَّذِي فَتَحَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ جَدَّهُ وَلَا حَرَجَ عَلَى جَدِّهِ أَنْ يُطارِحَهُ بِشَيْءٍ مِنَ العِلْمِ عَلَى أَنَّ مَرْتَبَةَ الأَوَّلِ بَاقِيَةٌ فِي العُلُوِّ وَثابِتَةٌ فِي الحَقِّ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْ يُخاطِبَهُ إِلّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ غَيْرَ جَدِّهِ.

الصفحة 67 من 802