وَ بَإسِنَادِهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ سَيِّدِي أَبُو شُعَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ نُصَیْرَ مِنْهُ السَلامُ قَالَ مَوْلَانَا الْحَسَنُ عَزَّ عِزّهُ: "إِنَّا لَا نْغِيبُ حَتَّى نَنُصَّ، وَلَا يَغِيبَ لَنَا وَلِيٌّ حَتَّى يُنَصِّبَ خَلَفَاً مِنْهُ، فَلَا تَتَعَدَّوْا طَاعَةَ مَنْ نُنَصِّبُهُ لِدِينِكُمْ" وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَيِّدِنَا أَبِي شُعَيْبٍ إِلَيْهِ التَّسْلِيمُ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَأْخُذُوا دِينَكُمْ إِلَّا عَمَّنْ أَخَذَ نَصَّاً مِنَّا بَعْضَاً عَنْ بَعْضٍ".
وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الزَّاهِرِيِّ عَلَيْهِ السَلَامُ قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَايَ الصَّادِقَ عَزَّ عِزّهُ عَنْ صِفَةِ الظُّهُورَاتِ؟ قَالَ: "الْإِقْرَارُ بِالتَّوْحِيدِ، فَالْمَعْنَوِيَّةُ لِعَلِيٍّ وَالرُّبُوبِيَّةُ لِمُحَمَّدٍ بِالْإِسْمِيَّةِ، وَإِنَّ سَلْمَانَ بَابُهُ الظَّاهِرُ بِوَحْدَانِيَّةِ الْأَحَدِ وَالْوَاحِدِ، وَإِنَّهُ خَلَقَ خَلْقًا دَعَاهُمْ إِلَى مَعْنَوِيَّةِ الذَّاتِ، فَمَنْ آمَنَ بِالْمَعْنَى كَانَ مُؤْمِنَاً، وَمَنْ سَاوَی بِهِ خَلْقَهُ كَانَ مُشْرِكًا، فَهَذَا أَصْلُ التَّوْحِيدِ".
وَعَنْ مَوْلَانَا الْعَالِمِ عَزَّ عِزّهُ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا كَانَ اللَّهُ أَحَدًا لا يُحَاطُ بِهِ فَكَذَلِكَ إِسْمُهُ وَاحِدٌ لَا يُحَاطُ بِهِ، وَكَذَلِكَ بَابُهُ وَحْدَانِيَّةٌ لَا يُحَاطُ بِهَ".
وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَلَيْهِ السَلَامُ قَالَ: قَالَ مَوْلَانَا الصَّادِقُ عَزَّ عِزّهُ: "لِلَّهِ بُيُوتٌ، وَلِبُيُوتِهِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ دَخَلَ إِلَى تِلْكَ الْبُيُوتِ مِنْ أَبْوَابِهَا اهْتَدَى، وَمَنْ رَغِبَ عَنْهَا ضَلَّ وَغَوَى".




